القطاع الخاص والتزامات حقوق الانسان - بيان صحفي - استدامة

عرض تحميل

تمهيد

هناك عالقة تكاملية بين مسئولية الشركات والقطاع الخاص من جانب ومسئولية الحكومات عن حقوق اإلانسان من جانب، فالدولة مسئولة عن " حماية" حقوق اإلانسان واتخاذ تدابير وقائية تمنع قيام طرف ثالث كالشركات التجارية بانتهاك حقوق اإلانسان، والشركات ملزمة " باحترام" حقوق اإلانسان في ممارساتها واعمالها ، فضال عن مسئولية الطرفين في اتاحة سبل االنتصاف وجبر الضرر في حالة التعرض لانتهاكات حقوق اإلنسان .
لا تقتصر مسئولية الشركات عن احترام حقوق إلانسان فقط على مراعاة الحقوق المتعلقة بالعاملين فيها، لكنها تتجاوزها الي المجتمعات التي تعمل فيها، وسالسل التوريد والامداد التي تنتهي عندها ، والاسواق التي تصل اليها، بل وتوظيف الدور المحوري لها في تشجيع الحكومات على حماية حقوق اإلانسان . وقد شهد العقدين األخيرين تزايدا ملحوظا في اهتمام الشركات ومؤسسات األعمال التجارية عبر العالم بقضايا حقوق اإلانسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد خاصة في ضوء ارتباط هذه القضايا بأهداف األامم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs ، ويستند هذا الاهتمام المتصاعد الي إطارين متكاملين تتبناهما ألامم المتحدة على نطاق واسع وهما التفاق العالمي الأمم المتحدة Compact Global UN الذي تم اطالقه عام 1999 لتحفيز الشركات على مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشرة مبادئ عالمية تتعلق بحقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، ، والقواعد التوجيهية المتعلقة بمسؤوليات الشركات وغيرها من مؤسسات األعمال في مجال حقوق اإلانسان والتي تبنتها الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق إلانسان عام2011 وتنص على التزامات الدول والشركات بشأن حماية واحترام حقوق إلانسان في سياق ألاعمال التجارية . تتناول الورقة الحالية توصيفا للأسس الحاكمة لعلاقة الشركات التجارية ومؤسسات الاعمال بقضايا حقوق الانسان، وتقييم مدى تفاعل مؤسسات الاعمال العربية والمصرية مع هذه القضية ، وتحليل للفرص التي يمكن توظيفها لزيادة معدلات التزام الشركات ومؤسسات الاعمال المصرية بقضايا حقوق إلانسان وإلاجراءات المطلوبة في هذا الصدد .

الاساس القانوني والقواعد الحاكمة اللتزامات الشركات بمعايير حقوق إلانسان

تتأسس مسئولية الشركات التجارية والقطاع الخاص عن احترام وتعزيز حقوق إلانسان، على إطار ألامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق إلنسان "الحماية والحترام والنتصاف" (2008 )والمبادئ التوجيهية المصاحبة له والتي تبناها مجلس حقوق إلنسان التابع لالمم المتحدة ( 2011 ، )فضال عن الاتفاق العالمي الأمم المتحدة Compact Global UN والذي تم اطلاقه عام 1999 لدعوة الشركات لمواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشرة مبادئ عالمية تتعلق بحقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، )واتخاذ اإلجراءات التي تعزز ألاهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامةSDGs .)م وفقا للقواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات ألاعمال في مجال حقوق إلانسان فإن الدولة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق إلانسان المعترف بها في القانون الدولي وكذلك في القانون الوطني وعن تأمين إعمال هذه الحقوق واحترامها وضمان احترامها وحمايتها، بما في ذلك ضمان أن تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات ألاعمال حقوق إلانسان، االا أن ذات القواعد تطالب مؤسسات ألاعمال أن تعمل على تعزيز وحماية وإعمال حقوق إلانسان المعترف بها في القانون الدولي و القانون الوطني، وتتمثل أهم التزامات الشركات في هذا الصدد فيما يلي :-
 ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك في القانون الدولي لحقوق إلانسان، ألاغراض القضاء على كافة أشكال التمييز.
 ضمان الحق في سلامة الاشخاص من خلال عدم ممارسة او استغلال ايا من الجرائم المنصوص -
عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، وضمان توافق ترتيبات الامن لدى الشركات مع معايير حقوق الانسان الدولية والقوانين والمعايير المهنية السارية. ضمان حقوق العمال بما يشمل عدم استخدام السخرة أو العمل الجبري ، حماية الاطفال من الاستغلال
الاقتصادي،توفير بيئة عمل صحية وامنة ، دفع اجور عادلة تسمح بتوفير مستوى معيشي مالئم، كفالة الحريات النقابية والحق في المفاوضات الجماعية احترام السيادة الوطنية وحقوق الانسان ويشمل ذلك الالتزام ب الشفافية والمساءلة وحظر الفساد - ،
وسلطة البلدان التي تعمل فيها هذه المؤسسات، كما يشمل احترام جملة الحقوق االقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية المنصوص عليها . الالتزام بحماية المستهلك من خلال تبني ممارسات نزيهة في مجال األعمال التجارية والتسويق -
واإلعلان وضمان سلامة وجودة السلع والخدمات التي توفرها. االاتزامات المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة واخالقيات علم الاحياء واهداف التنمية -
المستدامة . إلى تقدم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األاعمال تعويضاً عاجالاً وفعاالاً وكافياً -
للاشخاص والكيانات والمجتمعات المحلية المتضررة من جراء عدم الامتثال لهذه القواعد تبني الشركات أنظمة داخلية للعمل تتوافق مع هذه القواعد ، وتقديم تقارير دورية عن هذه القواعد - ،
واتخاذ تدابير لتنفيذها تنفيذاً كاملاً ،وإدراجها في عقودها أو في ترتيباتها أو معامالتها األاخرى مع المتعاقدين أو مقاولي الباطن أو الموردين أو الحائزين على التراخيص أو الموزعين أو األشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يبرمون معها اتفاقات، كما تخضع مؤسسات الاعمال لعمليات مراقبة وتحقق دورية من جانب ألامم المتحدة وآليات دولية ووطنية أخرى بما في ذلك افادات المنظمات غير الحكومية . فيما يتعلق بالاتفاق العالمي لألمم المتحدة Compact Global UN ، فإنه يتضمن 10 مبادىء مستمدة من االتفاقيات والمواثيق الرئيسية للامم المتحدة وهي: يجب على الشركات دعم واحترام حماية حقوق إلأنسان المعترف بها دولياً؛ -
التأكد من أن الشركات ليست متواطئة في انتهاكات حقوق اإلنسان.-
يجب أن تدعم الشركات حرية تكوين الجمعيات ( النقابات) واالعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة -
الجماعية القضاء على جميع أشكال العمل القسري والاجباري؛ -
اإلالغاء الفعلي لعمل ألاطفال؛ -
القضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن -.
احترازياً إزاء التحديات البيئية؛
يجب أن تدعم الشركات نهجاً -
القيام بمبادرات لتعزيز قدر أكبر من المسؤولية البيئية؛ -
تشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة.-
يجب أن تعمل الشركات على مكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك االبتزاز والرشوة. -

تقييم مدى اهتمام مؤسسات ألاعمال والقطاع الخاص المصري بتبني وتطبيق قواعد حقوق إلانسان

على الرغم من الاهتمام المتزايد بمسئولية الشركات التجارية عن حقوق إلانسان على المستوى الاممي،الا أن الواقع في المنطقة العربية وافريقيا يشير الي أن هذه القضية لم تحظي بالاهتمام الكافي ، ولم يتم طرحها على نطاق واسع بالشكل الذي يساهم في تقييم وتحسين الاطار التنظيمي الوطني للحماية من انتهاكات حقوق إلانسان في سياق االعمال التجارية،وتعزيز ممارسة القطاع الخاص لمسئولياته المتعلقة باحترام جقوق الانسان بما يتوافق مع إطار عمل الامم المتحدة. فيما يتعلق بمصر يبلغ عدد الشركات ومؤسسات ألاعمال المصرية التجارية وغير التجارية المنضمة للالتفاق العالمي للألمم المتحدة 92 كيان من بينهم 8 منظمات أهلية غير حكومية وغير ربحية، وثالث هيئات حكومية تنظيمية غير تجارية ، واثنين من الغرف التجارية واالتحادات ، و7 مؤسسات اكاديمية وتعليمية، 5 بنوك، والباقي من شركات القطاع الخاص التي يعمل معظمها في المقاولات والاستثمار العقاري والصناعة والحلول التكنولوجية والاستشارات الموجهه لقطاع الاعمال . مقارنة بباقي دول المنطقة العربية واالفريقية ، فإن ترتيب مصر وفقا لهذا المحور على المستوى االقليمي يعد متقدم الي حد كبير ، حيث تأتي مصر في الترتيب الثالث على مستوى الدول العربية بعد لبنان مؤسسة) االمارات العربية المتحدة (183 مؤسسة) ، ثم مصر (92 مؤسسة)، وتسبق تونس (60 مؤسسة)193) السعودية (47 مؤسسة) والاردن(43 مؤسسة ) والمغرب (27 مؤسسة) والكويت (27 مؤسسة) ،وقطر (19مؤسسة)، والسودان (17 مؤسسة) وسوريا (15 مؤسسة) والعراق (14 مؤسسة) وجنوب السودان 10مؤسسات) ، اليمن (8 مؤسسات)، سلطنة عمان (7 مؤسسات) ، البحرين ( 7 مؤسسات) فلسطين (7مؤسسات)، ليبيا (3 مؤسسات) والصومال (3 مؤسسات)، بينما ليس هناك اي منظمة منضمة من الجزائر وموريتانيا . وبشكل عام يبلغ عدد المؤسسات العربية المنضمة للاتفاق العالمي (802 مؤسسة) بنسبة حوالي 7.3 %من اجمالي المؤسسات المنضمة حول العالم . كما تاتي مصر في المركز الثالث أفريقيا بعد كينيا ( 287 مؤسسة)، ونيجريا ( 131 مؤسسة) وبالتساوي مع جنوب افريقيا ( 92 مؤسسة). ولو قمنا بتوسيع النطاق الاقليمي الذي يمكن ان تقارن في سياقه مصر، سنجد ان اقبال مؤسسات الاعمال التجارية وغير التجارية المصرية على الانضمام لالتفاق العالمي واعلان الالتزام بقواعد الامم المتحدة للالعمال التجارية وحقوق إلانسان ، أكبر بكثير من التزام دول أخرى مهمة في المنطقة كتركيا التي لم تنضم ايا من مؤسساتها للالتفاق العالمي ، واسرائيل التي لم ينضم منها سوى 22 مؤسسة فقط فقط وايران التي لم ينضم منها سوى خمس مؤسسات . وحتى بمقارنة مصر مع دول متقدمة اقتصاديا في اسيا وافريقيا سنجد أن الصين والهند واليابان فقط هم من يتفوقوا في اعداد المؤسسات المنضمة للالتفاق العالمي ويسبقوا كينيا و لبنان و الامارات ومصر وجنوب افريقيا ، اخذا في االعتبار التفاوت الشاسع في اعداد المؤسسات التجارية في الصين والهند واليابان مقارنة بمصر . وبشكل عام تبلغ نسبة المؤسسات المصرية من اجمالي المؤسسات المنضمة لالتفاق العالمي ) 21400 مؤسسة حول العالم( 4.0 ، %بينما تشكل نسبة المؤسسات المصرية من إجمالي المؤسسات العربية ألاعضاء 11. % الا إنه بشكل مطلق ، واتساقا مع ما تمثله مصر من ثقل عربي وافريقي واقليمي وما لها من ريادة وسبق في اللتزام بقواعد واتفاقيات حقوق إلانسان مقارنة بباقي دول المنطقة ، فإن هناك حاجة لمزيد من العمل على توسيع نطاق وزيادة أعداد مؤسسات االعمال المصرية المنضمة للتفاق العالمي والملتزمة بقواعد الامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق إلانسان . من شأن توسيع نطاق المبادرة ب تبني وتطبيق اطار الامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق إلانسان في مصر، التأثير ايجابا على قدرة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وبالتبعية التأثير الايجابي على فرص نمو القطاع الخاص في حد ذاته، خاصة في ظل التوسع العالمي في الالتزام بمبادىء ومعايير حقوق إلانسان في سياق االعمال التجارية. وفقا للشواهد، فإن التحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها لتعزيز مبادرة القطاع الخاص المصري بااللتزام بإطار الامم المتحدة للالعمال التجارية وحقوق الانسان تتمثل في نقص الوعي بالموضوع ، ضعف االاطار التنظيمي وغياب االالزام القانوني، ضعف دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدعوة لتبني الاطار، السمة التاريخية للقطاع الخاص المصري التي تشير الى عدم انخراطه بشكل مباشر في قضايا حقوق ألانسان .

الفرص وتحليل الطلب الحالي لدى القطاع الخاص المصري نحو الالتزامات الحقوقية

برغم التحديات المشار اليها هناك فرص مواتية يمكن الاستفادة منها والبناء عليها للمساهمة في " التأسيس " لممارسات مستجيبة لمعايير حقوق إلانسان في الشركات التجارية ومؤسسات القطاع الخاص في مصر ، والبدء في اتخاذ خطوات مشجعة نحو تحسين الالتزام بمبادىء ألامم المتحدة التوجيهية لالعمال التجارية وحقوق إلانسان ، وتمكين القطاع الخاص المصري من زيادة مساهماته في تحقيق التنمية المستدامة. وعلى الرغم من ان الفرص المشار اليها الا تندرج دائما بشكل واضح تحت عناوين ومصطلحات صريحة متعلقة " بمعايير حقوق إلانسان" ، إالا أن محتوياتها ومضامينها تتقارب وتتقاطع الي حد كبير مع " متضمنات" إطار ألامم المتحدة لألعمال التجارية وحقوق الانسان، والمرجعيات الحقوقية ألاساسية التي يستند اليها ، وتتمثل اهم هذه الفرص والمبادرات فيما يلي : -
أولا : الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسان
 توفر الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسان، بوصفها أول وثيقة وطنية شاملة تتضمن توجهات محددة في مجال حقوق إلانسان، فرصة لدعم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ التزامات حقوق إلانسان ورفع القدرات الوطنية في هذا المجال ، وتتضمن الاتفاقية مجموعة من النتائج المتوقعة التي تتلاقي مع متضمنات إطار ألامم المتحدة للالعمال التجارية وحقوق إلانسان، وذلك كالتالي:-
المحور البنود النتائج المخططة وفقا لالستراتيجية
الحقوق المدنية والسياسية حق تكوين النقابات العمالية واالنضمام اليها زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية في مجالات المفاوضة الجماعية- وتسوية المنازعات ،الفردية والجماعية، وابرام اتفاقيات العمل الجماعية . بناء قدرات جميع ألاطراف المعنية لدعم تنفيذ ألطارات القانونية ذات - وتوفيق أوضاع النقابات العمالية وفقً الصلة بتيسير تسجيل ا لمحددات القانونية
الحقوق االقتصادية واالجتماعية الحق في الصحة الحد من آلاثار المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي- وخدمات النظم اإليكولوجية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال التعامل مع التغيرات المناخية .
الحق في العمل تفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل - تعزيز معايير العمل الائق، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة - وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال .
  الحقوق الثقافية تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية؛ لتوفير بيئة تمكن الصناعات الثقافية.
حقوق المرأة والطفل وذوي الاعاقة وكبار السن حقوق المرأة تحقيق تكافؤ الفرص للعمل في كافة القطاعات و الصناعات والمهن والاستفادة من قرارات وزارة القوى العاملة التي رفعت الحظر على مشاركة المرأة في بعض الصناعات وفي أوقات العمل لياً ، وتعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص . توحيد اجازات األمومة في القطاعين العام والخاص، منع التمييز القائم - على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل ، والنص على مبدأ المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية اقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات في أماكن - العمل، والنص عليها في قانون العمل
حقوق الطفل الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة ألاطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل ألاطفال
حقوق ذوي الأعاقة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5 %المقررة لتشغيلهم وفقًا لقانون ألاشخاص ذوي إلاعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم، ساعة يوميًا، وزيادة الاجازات مدفوعة ألأجر

ثانيا : الزام الشركات بالافصاح البيئ والمجتمعي والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والافصاح عن الاثار المالية للتغير المناخي

اصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 108 لسنة 2021 اللزام الشركات المقيدة في البورصة بتقديم تقارير االفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة and Social Environmental (ESG (Governance ، كما يشمل نطاق التطبيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي يزيد رأسمالها عن 100 مليون جنيه ) شركات التأمين ، التمويل العقاري ، الاقراض(. ، كما الزم القرار الشركات التي يزيد راسمالها او اسهمها المتداولة عن 500 مليون جنيه بتقديم الافصاحات عن الاثار المالية للتغيرات Task Force on Climate Financial Disclosure (TCFD) المناخ وتتضمن المعايير المحددة لالفصاح مجموعة من المعايير التي تتالقي مع متضمنات اطار الامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق الانسان وهي: التنوع بين الجنسين ونسبة ألاجور ،معدل دوران العاملين، عدم التمييز، المعايير العالمية للصحة والسالمة المهنية، عمالة ألاطفال والعمالة الجبرية، حقوق العمال، تنوع مجلس الادارة، الرشوة / مكافحة الفساد السلوك الاخالقي وميثاق الشرف، خصوصية البيانات ، فضال عن ما تتضمنه معايير الافصاح عن الاثار المالية للمناخ من جوانب مرتبطة بالحقوق المناخية ) الحوكمة ، تحديد وادارة المخاطر المناخية(.

ثالثا : متطلبات التوافق مع اسواق التصدير التي تشترط تطبيق المعايير االجتماعية والبيئية

ترتبط مصر باتفاقية شراكة مع الاتتحاد الاوروبي ، ويعد الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الكبير لمصر، ووفقا للبند الثاني من التفاقية ، تقوم العالقات بين الطرفين وكذلك كافة أحكام هذا الاتفاق على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ألاساسية كما هى مبينة فى إلاعالن العالمى لحقوق اإلنسان، والذي يرشد سياساتهما الداخلية والدولية ويشكل عنصر أساسيا لهذا الاتفاق " ، كما تشترط عدد من الدول الاوروبية تطبيق الشركات المصدرة والتي لديها سماح بالنفاذ لالسواق الاوروبية لمعايير العمل الائق ومعايير الادارة البيئية واالستدامة . ويشكل ذلك فرصة جيدة للعمل مع هذه الشركات والغرف التجارية والمجالس التصديرية التي تتمتع بعضويتها لمساعدتها على تبني وتطبيق اطار الامم المتحدة للاعمال التجارية وحقوق الانسان .

رابعا : التزام بعض المؤسسات المصرفية بمعايير خط الاستواء

تزايد اهتمام البنوك والمؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص المصرية بتبني المبادىء والمعايير الدولية المحققة للاستدامة والتي تتعامل مع المخاطر الاجتماعية والبيئية لتمويل المشاريع ، وتعد المبادىء القارية او مبادىء خط الاستواء ، Principles Equator نموذجا ملهما ، وهي مبادئ وضعت من قبل مجموعة من المؤسسات المالية، هذه المبادئ التوجيهية تقدم إطارا لمعالجة المخاطر البيئية واالجتماعية في تمويل المشروعات ، الغرض من المبادئ هو أن تحجب مشاريع تؤثر سلبيا على البيئة أو إلانسان من أجل ا تحديث المعايير بشكل دوري لتتوافق مع معايير الحفاظ على المجتمعات والموائل الطبيعية. وقد تم الحقً أداء مؤسسة التمويل الدولية بشأن الاستدامة الاجتماعية والبيئية حتى 2021 ، اعتمدت 126 مؤسسة مالية في 38 دولة اعتما ًدا رسمًيا لمبادئ خط الاستواء، ، وكان لمصر نصيب جيد من هذا الاهتمام ، حيث ان هناك ثالث بنوك كبري تتبني مبادىء خط الاستواء ، وهي البنك العربي الافريقي ، بنك االسكندرية ، البنك التجاري الدولي.

خامسا : الزام الشركات بتطبيق احكام التشريعات المصرية التي تتضمن بعض اللاتزامات القريبة من معايير حقوق الانسان

الشركات ومؤسسات القطاع الخاص المصرية ملزمة بتطبيق الاشتراطات المتضمنة في القوانين المصرية ، وتتضمن بعض هذه التشريعات نصوص جيدة يمكن البناء عليها واستثمارها في تحفيز الشركات على تبني اطار الامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق الانسان، حيث تسعي الشركات في اطار التزامها بهذه الاشتراطات لتحديث نظم الادارة والتشغيل بها والحصول على الخدمات والدعم الاستشاري لتكون متوافقة مع احكام القانون ـ ويشمل ذلك : اللتزام بتطبيق احكام قانون العمل والائحته التنفيذية وقرارات وزير القوى العاملة في مجال حقوق العمال ، اشتراطات الصحة والسالمة المهنية ، فضال عن احكام قانون التنظيمات النقابية ) يشمل اللجان النقابية بالشركات(، الالتزام بتطبيق احكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، الالتزام ببعض ممارسات المسئولية االجتماعية للاستفادة من الحوافز المدرجة بقانون الاستثمار وقانون العمل الاهلي إلاجراءات المقترحة لتعزيز التزام مؤسسات ألاعمال والقطاع الخاص المصري بقواعد ألامم المتحدة لألعمال التجارية وحقوق إلانسان هناك حاجة للعمل المشترك من أجل التغلب على الاسباب الجذرية التي تحد أو تقلل من مبادرة مؤسسات ألاعمال والشركات المصرية لالنضمام لالتفاق العالمي وتبني قواعد الامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق إلانسان ،وتمثل هذه األسباب في " ضعف الوعي باطار الامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق الانسان ، ونقص مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ الاتزامات حقوق إلانسان ، وحاجة الاطار التنظيمي الالزم للحماية للتحديث والتطوير " . من هنا، فإن التدخل الشمولي الذي يستهدف تعزيز تنفيذ التزامات حقوق إلانسان ذات الصلة بالشركات التجارية وعمل القطاع الخاص ، يستلزم ادراك السياق الكلي والتحرك في مسارين متكاملين من جانب الفاعلين المعنيين بهذه القضية كما يلي:-

- المسار ألاول

: يتمثل في مراقبة والدعوة لتحسين التدابير والسياسات الحمائية والاطار التنظيمي framework Regulatory المتمثل في التشريعات والاجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالزام الشركات والقطاع الخاص باحترام حقوق إلانسان وملاءمة وفاعلية اليات الانتصاف وجبر الضرر. -

المسار الثاني

: يتمثل في تحفيز ومساعدة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على فهم وتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق إلانسان، ويشمل ذلك بناء القدرات البشرية وإلادارية والمؤسسية وتطوير السياسات الداخلية لتصبح متفهمة ومستجيبة إلاطار الامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق إلانسان والمبادىء التوجيهية والمرجعيات التي تستند اليها ) الشرعة الدولية لحقوق الانسان، مبادىء منظمة العمل الدولية( وفي ضوء ما تم استعراضه في الورقة الحالية، فإن هناك فرص يمكن توظيفها والبناء عليها بشكل جيد، كما أن هناك إجراءات واليات يتطلب استحداثها خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا الاتجاه توصي الورقة بما يلي: -
.1-الستفادة من الطلب القائم driven demand ، والمتمثل في حاجة مؤسسات القطاع الخاص
لتحسين ممارساتها المتعلقة بالاداء البيئي واالجتماعي والحوكمة استجابة للقواعد التنظيمية القائمة )الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسان، قرارات هيئة الرقابة المالية ، احكام قانون العمل ، التوافق مع معايير النفاذ للاسواق الواعدة ، التوافق مع المعايير الدولية لالستدامة والعمل المناخي وادارة المخاطر الاجتماعية والبيئية للمشروعات، تعزيز ممارسات المسئولية المجتمعية ( والارتقاء تدريجيا بالسياق وصوال لتعزيز الطلب على التوافق مع المعايير والمبادىء المتضمنة في اطار الامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق الانسان .
2-إجراء الدراسات التشخيصية المناسبة لتحديد الفجوات/الاحتياجات القائمة في الاطار التنظيمي والاجرائي والمؤسساتي المتعلق بالاعمال التجارية وحقوق الانسان ، وتصميم التدخالات المناسبة وفقا لمخرجات الدراسة .
. 3-بناء الية وطنية متفق عليها للقياس والرصد ومتابعة الاتزام الشركات باحترام حقوق الانسان
. 4-بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية للحكومة والقطاع الخاص لتمكينهم من تبني وتطبيق اطار الامم المتحدة لالعمال التجارية وحقوق الانسان .
5-تعزيز اليات المساءلة والرقابة المستقلة على اجراءات الحماية والاحترام والانتصاف ذات الصلة بالاعمال التجارية وحقوق الانسان ، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني المستقلة والمؤسسات الوطنية ) المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي لحقوق الانسان ، المجلس القومي للطفولة والامومة ، المجلس القومي لذوي إلاعاقة ( في متابعة وتقييم الممارسات في هذا الشأن.
. 6-تحديث االستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسان لتعكس بشكل واضح التزامات مؤسسات ألاعمال- التجارية في مجال حقوق إلانسان .
7-تطوير النظم القانونية ذات الصلة بمؤسسات الاعمال التجارية ) قوانين الاستثمار والبورصة.- والرقابة المالية والعمل والبيئة ..الخ( لتعزيز التوافق مع القواعد الاممية لالعمال التجارية وحقوق اإلانسان .
.8-زيادة وتعزيز المشاركة المصرية في المنتدى السنوي لألعمال التجارية وحقوق الانسان التي تنظمة.-. المفوضية السامية لحقوق اإلانسان ، وكذلك تعزيز التعاون مع اللايات الاممية المعنية بموضوع الاعمال التجارية وحقوق إلانسان ) فريق العمل المفتوح المعني بالاعمال التجارية وحقوق الانسان